الصفحة 11 من 27

يبقى النوع السادس في قوله: ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين، وظاهر الحديث أنه يقال: لا إله إلا الله. والله أعلم.

ص87: ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك والشافعي، ولا يستحب.

ص88: ويكون دعاء الاستخارة قبل السلام.

ص90: ولا يثاب على عمل مشوبا إجماعا.

ص 91: قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة، وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم، ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عامة السلف، وعلى هذا فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به.

ص 92: ولو أرد الإنسان الدعاء فعفر وجهه في التراب، وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم آية فاسجدوا". وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب.

ص94: وإن نسي سجود السهو سجد، ولو طال الفصل، أو تكلم، أو خرج من المسجد، وهو رواية عن أحمد.

ص96: .. كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة جواز فعلها بعد الفجر والعصر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد الفجر والعصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت