ص96: والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه، وهو قول العلماء.
ص 96: والذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب.
ص96: قال إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح أفأذهب فأصلي خلفه؟ قال: قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله.
ص 96: قال الإمام أحمد: معرفة الحديث، والفقه أعجب إلي من حفظه.
ص96: ويجب الوتر على من يتهجد بالليل، وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا.
ص97: و يقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم؛ لأنها أول ما نزل، ونقله إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد، وهو أحسن مما نقله غيره: أنه يبتدئ بها التراويح.
ص98: وما سن فعله منفردا كقيام الليل، وصلاة الضحى، ونحو ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة.
ص98: وتستحب المداومة على صلاة الضحى لمن لم يقم في ليلة، وهو مذهب بعض من يستحب المداومة عليها مطلقا. قلت: لكن أبو العباس له قاعدة معروفة، وهي أن كل ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه لئلا يلحق بالرواتب، كما نص الإمام أحمد على عدم المواظبة على سورتي السجدة، و هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة.
ص99: وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره.
ص99: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك، أو بنت عبدك، ولو قالت: وأنا عبدك، فله مخرج في العربية بتأويل شخص.
ص99: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط، وكذا الحج لأن الصلاة ورمضان أعظم منه.
ص99: وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلة وهو إحدى الروايتين عن أحمد.