الصفحة 8 من 27

ص57: وأكثر الروايات عن أحمد: المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي.

ص57: وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان: أقواهما عدمه؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا.

ص58: وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد، قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. اهـ.

قلتُ: انظر مأخذ هذا الفعل في المعني 2/ 67.

ص60: ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول، ولو في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة.

وظاهر كلامه هنا يقول مثلما يقول حتى في الحيعلة، وقال في موضع آخر: يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

ص60: وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام، بل يكره إلا لحاجة، وقد ذهب طائفة من الفقهاء أصحاب مالك، وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه.

ص65: وتستحب الصلاة بالنعل وقاله طائفة من العلماء.

ص65: والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة فقال: (خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف) فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.

ص75: وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف؛ لأنه عليه الصلاة، والسلام"رأى رجلا باديا صدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم". وقال عليه الصلاة و السلام:"سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت