ص46: و لا حد لأقل النفاس، ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين، أو الستين، أو السبعين، وانقطع؛ فهو: نفاس.
ولكن إن اتصل فهو دم فساد [في المطبوع: إفساد] ، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب.
ص 47: والحامل قد تحيض. وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه.
ص 30 ويكره الذكر للجنب لا للحائض.
ص 50: ولا تلزم الصلاة صبيا، ولو بلغ عشرا، وقاله جمهور العلماء، وثواب عبادة الصبي له.
ص 50: ومن ترك الصلاة؛ فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته. قال الإمام أحمد في رواية أبي داود: إذا قال الرجل: لا أصلي، فهو: كافر. قال أبو العباس فعلى هذا لا يشترط أن تكون الدعوى من ذي ولاية ...
ص 51: والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل.
ص 53: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف ... وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه.
ص 53: وأمره عليه الصلاة، والسلام المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وذكره في ص 162.
ص 56: فإن كثيرا من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه، ويعاقب تاركه شرعًا.