الصفحة 6 من 27

ص 38: وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن.

ص 40: أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها: فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد، فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر، وهذا ليس بمسلم؛ ولأن الذمي لا يمنع من إمساكه.

ص 41: وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو مذهب أبي حنيفة، و يجوز التيمم عليها، بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك، ولو لم تغسل.

ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا، وهو قول في مذهب أحمد، ونص عليه أحمد في حبل الغسال.

ص 43: ولا يجب غسل الثوب، والبدن من: المِدَّةِ [في المطبوع: المذي وهو خطأ نبه عليه الشيخ أبو تيمية إبراهيم] ، والقيحِ، والصديدِ ولم يقم دليل على نجاسته، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.

ص44: وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج، ولم ينزجر فرق بينهما، كما قلنا: فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر.

ص 45: ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها. وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة: من أنه يصح منها مع لزوم الفدية، ولا يأمرها بالإقدام عليه، وأحمد ـ رحمه الله تعالى ـ يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة. وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها.

ويجوز للحائض قراءة القرآن، بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، وحكي رواية عن أحمد.

وإن خشيت نسيانه وجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت