الصفحة 5 من 27

ص28: والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي.

ص28: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ... وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الأبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به.

ص28: ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء، والأمرد إذا كان لشهوة.

قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا، ولا يستحب الوضوء منه.

ص29: والناس إذا اعتادوا القيام، وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه.

ولا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار ولا لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان نوع عبث للطواف لا معنى له.

ص31: ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ.

ص33: لا يجب على الرجل حمل الماء للطهارة.

ص36: وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، وسواء كان العذر نادرا أو معتادا، وقاله أكثر العلماء.

والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء؛ بل هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة.

ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت