الصفحة 22 من 27

لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر، ونحوها = لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.

ص181: ويكره أن يتمنى الغلاء، قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء.

ص181: ولا يربح على المسترسل أكثر ما يربح على غيره، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره، وله أن يأخذ منه بالقيمة المعروقة بغير اختياره.

ص 182: وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن ثَم من يزايد فلا بأس.

ص 184: الصحيح في مسألة البيع بشرط: البراءة من كل عيب، الذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك، فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه.

ص 186: ويحرم كتم العيب في السلعة، وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه، ويجوز عقابه بإتلافه، أو التصدق به، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا.

ص 187 والجار السوء عيب.

ص 188: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا، أو مؤجلا مالم يقصد كونها أثمانا.

ص189: ويحرم بيع ا للحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم.

ص189: ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك.

ص190: وتحرم مسألة التورق، وهو رواية عن أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت