ص 170: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.
ص 174: ومَن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة، فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
ص 176: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنه من الشرك والشرك لا يغفره الله، ولو كان أصغر.
ص 176: ويكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز.
ص176: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف توضأ، فهذا وحده لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل صلاة.
ص 178: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا.
ص 178: ولا تضحية بمكة، وإنما هو الهدي.
ص 179: ومكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها فإن استأجرها، فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.
ص180: ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.
ص180: ولا يصح بيع ما قصده به الحرام؛ كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك، كمذهب أحمد، وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين، ويؤيده أن الأصحاب قالوا: