الصفحة 20 من 27

ص164: ولم يصح عنه [صلى الله عليه وسلم] في رجب شيء. [صيامه] .

ص 165: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار، ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا، ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد.

ص 165: فصل في مسائل التفضيل ص 165 - 167. منها:

وليلة القدر من أفضل الليالي وهي في الوتر في العشر الأخير من رمضان، والوتر قد يكون باعتبار الماضي؛ فيطلب إحدى وعشرين، وليال ثلاث إلى آخره.

وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم:"لتاسعة تبقى"الحديثَ، فإذا كان الشهر ثلاثين، فتكون تلك من ليالي الأشفاع، وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى، وليلة أربع سابعة تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي.

ص167: والغني الشاكر والفقير الصابر: أفضلهما أتقاهما تعالى فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة.

ص167: وصالحوا البشر أفضل باعتبار النهاية، وصالحوا الملك أفضل باعتبار البداية.

ص167: ورمضان أفضل الشهور وَيَكْفُرُ من فضّل رجبًا عليه.

ص167: قال أبو العباس: ولا أعلم أحدا فضّل تربة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه إليه أحد، ولا وافقه عليه أحد.

ص 167: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان.

ص 168: وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه؛ فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه (وما يكون لنا أن نتكلم بهذا) ، وقوله إذا ما أهمه أمر (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت