الصفحة 19 من 27

ص157:وإعطاء السُّؤَّال فرض كفاية عن صدقوا.

ص157: من سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير، أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال، وإن كان قد لا يأثم.

وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض، لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحده.

ص158: ومن خطر بقلبه انه صائم غدا فقد نوى.

ص159: ويصح صوم الفرض بنية من النهار، إذا لم يعلم وجوبه من الليل، كما إذا شهدت البينة بالنهار ... ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البينة بالروية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل.

ص161: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء". صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد، والمراد بتفطيره أن يشبعه.

ص161: ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلا بالوقت أو ناسيا.

ص161: وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها.

ص 162: ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما، ولا صلاة، ولا تصح منه. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وتقدم نحوه ص53.

ص 162: وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها.

ص164: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت