146.-إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف ، أو في وقته ، وأمكنهما الإتيان بالحج ، لزمهما ذلك 48ق
147.-ليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده 50ق
148.يجب تجريد الصبي المحرم من الثياب كما يجرد الكبير 62 ق
149.-الحكم في الكافر يسلم ، والمجنون يفيق ، حكم الصبي يبلغ في جميع ما فصلناه 49ق
? أنساك الحج
150.- أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من لِأَنْسَاك الثلاثة ، وفي بيان أفضلها 15 ز -84ق - 26ش -28ع - 32ش - 27ش - 25ج
151.سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع 27ش
152.مسألة اختلاف العلماء في النسك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم30 ش ? 31ش ? 124ج
153.الصواب أن القارن يسعى سعيًا واحدًا 29ش
154.لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر 185ع
155.التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه 35ش
156.يجوز لأهل مكة التمتع والقران وليس عليهم هدي 122ش ـ 87ق ـ ?286ق
157.يجوز لمن نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم 18 ز
158.لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 19ز
159.من احرم بالحج في أَشْهَر الحج ولم يكن معه هدي شرع له أن يفسخه إلى عمرة 17ز
160.كل متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك المتمتع الذي معه هدي 295ق
161.إدخال العمرة على الحج غير جائز فإن فعل لم يصح ولم يصر قارنا ق 296
162.يجب علي الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم تطف 35ع
163.المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة 205 ش
164.المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه في منى 61ب
165.عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ لم ينه عن المتعة البتة ، 41ج