الصفحة 7 من 58

146.-إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف ، أو في وقته ، وأمكنهما الإتيان بالحج ، لزمهما ذلك 48ق

147.-ليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده 50ق

148.يجب تجريد الصبي المحرم من الثياب كما يجرد الكبير 62 ق

149.-الحكم في الكافر يسلم ، والمجنون يفيق ، حكم الصبي يبلغ في جميع ما فصلناه 49ق

? أنساك الحج

150.- أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من لِأَنْسَاك الثلاثة ، وفي بيان أفضلها 15 ز -84ق - 26ش -28ع - 32ش - 27ش - 25ج

151.سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع 27ش

152.مسألة اختلاف العلماء في النسك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم30 ش ? 31ش ? 124ج

153.الصواب أن القارن يسعى سعيًا واحدًا 29ش

154.لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر 185ع

155.التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد ، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه 35ش

156.يجوز لأهل مكة التمتع والقران وليس عليهم هدي 122ش ـ 87ق ـ ?286ق

157.يجوز لمن نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم 18 ز

158.لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 19ز

159.من احرم بالحج في أَشْهَر الحج ولم يكن معه هدي شرع له أن يفسخه إلى عمرة 17ز

160.كل متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك المتمتع الذي معه هدي 295ق

161.إدخال العمرة على الحج غير جائز فإن فعل لم يصح ولم يصر قارنا ق 296

162.يجب علي الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم تطف 35ع

163.المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة 205 ش

164.المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه في منى 61ب

165.عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ لم ينه عن المتعة البتة ، 41ج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت