915.من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد ، لم يجزئه بدنة في الظاهر 392ق
916.من وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة 393ق
917.من لزمه بدنة ، في غير النذر وجزاء الصيد ، أجزأته بقرة 394ق
918.أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءان 197ش
919.إذا قتل الحلال في الحرم شيئًا فعند الأئمة الأربعة الجزاء ، وخالف داود محتجًا بأن الأصل براءة الذمة ، وقوله هذا قوي جدًا 279 ش
? شجر وحشيش الحرم
920.ما نبت من غير تسبب الآدميين لا يجوز قطعه إجماعًا 274 ش
921.لا شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره 275ش
922.الأظهر جواز أكل البهائم من نبات الحرم 276ش
923.الأحوط ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم 277ش
924.الأصح منع أخذ الكمأة والفقع من الحرم ونحوهما 278 ش ? 163ق ? 107ع
925.لا ضمان على من قطع من شجر الحرم 280ش
926.لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ؛ لأنه بمنزلة الميت 161ق
927.لا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي . ولا ما سقط من الورق 162ق
928.يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان 164ق
929.يجوز قطع شجر الإذخر 106ع
930.الحق أن من قطع شيئًا من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه 108ع
931.لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه 109ع
932.لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة 110ع - 81ب
933.لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ، وكذا الجراد فقتله 111ع
934.الحرمل يشبه الشجر من وجه ولا يشبهه من وجه وإذا قطع لا يجوز الانتفاع به 80 ب
935.يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله في حرم المدينة ، أو قاطع الشجر سَلْبُهُ ، وهو: أخذ ثيابه حتى سراويله 166ق
? ما يقول من رجع من حج أو عمرة