892.من صاد صيدا لم يحكم فيه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ، ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين 333ق
893.إن جنى على ماخض ، فأتلف جنينها ، وخرج ميتا ، ففيه ما نقصت أمه 334ق
894.إن أتلف جزءا من الصيد ، وجب ضمانه 335ق
895.إن جرح صيدا ، فتحامل ، فوقع في شيء تلف به ، ضمنه 336ق
896.إذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ، فالجزاء كله على المحرم 111ق
897.إن دل محرم محرمًا على الصيد ، فقتله فالجزاء بينهما 112ق
898.الصحيح أنه لا جزاء في أم حبين - دابة - 329ق
899.ما لا يؤذي بطبعه ، ولا يؤكل كالرخم ، والديدان ، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه 150ق
900.في صيد الحرم الجزاء على من يقتله ، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام 153ق
901.الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص ش261
902.القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جدًا من جهة النظر والدليل 262ش
903.إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة 263ش
904.الأظهر أن المحرم إن دل حلالًا على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملًا 264ش
905.الأظهر أن المحرم إن دل محرمًا فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط 265ش
906.المراد بالمثلية في الآية ش266
907.التحقيق أن الخيار لقاتل الصيد 267ش
908.اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ، ولو زاد من الصيام عن شهرين 268ش
909.الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي 269ش
910.الظاهر في قوله تعالى:"فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ"أن الصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور 270ش
911.إن قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد 281ق
912.الأظهر أنه في بيض كل طائر القيمة 271ش
913.في جزاء الفيل 272ش
914.من وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه مع القدرة على البدنة 391ق