الصفحة 45 من 58

892.من صاد صيدا لم يحكم فيه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ، ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين 333ق

893.إن جنى على ماخض ، فأتلف جنينها ، وخرج ميتا ، ففيه ما نقصت أمه 334ق

894.إن أتلف جزءا من الصيد ، وجب ضمانه 335ق

895.إن جرح صيدا ، فتحامل ، فوقع في شيء تلف به ، ضمنه 336ق

896.إذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ، فالجزاء كله على المحرم 111ق

897.إن دل محرم محرمًا على الصيد ، فقتله فالجزاء بينهما 112ق

898.الصحيح أنه لا جزاء في أم حبين - دابة - 329ق

899.ما لا يؤذي بطبعه ، ولا يؤكل كالرخم ، والديدان ، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه 150ق

900.في صيد الحرم الجزاء على من يقتله ، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام 153ق

901.الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص ش261

902.القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جدًا من جهة النظر والدليل 262ش

903.إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة 263ش

904.الأظهر أن المحرم إن دل حلالًا على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملًا 264ش

905.الأظهر أن المحرم إن دل محرمًا فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط 265ش

906.المراد بالمثلية في الآية ش266

907.التحقيق أن الخيار لقاتل الصيد 267ش

908.اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ، ولو زاد من الصيام عن شهرين 268ش

909.الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي 269ش

910.الظاهر في قوله تعالى:"فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ"أن الصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور 270ش

911.إن قتل القارن صيدا ، فعليه جزاء واحد 281ق

912.الأظهر أنه في بيض كل طائر القيمة 271ش

913.في جزاء الفيل 272ش

914.من وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه مع القدرة على البدنة 391ق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت