936.يستحب لمن رجع من الحج أن يقول"لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ"397ق
? مكة والكعبة وما يتعلق بهما من أحكام
937.ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة 103ع
938.لا حرج في تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء على أن لا يزاد في مساحته 1ب
939.يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب 2ب
940.لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام 3ب
941.يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد 4ب
942.لا يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة 5ب
943.لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها 6ب
944.الكعبة نفسها ـ زادها الله تشريفًا ـ لا يتبرك بها 7ب
945.المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ـ رضي الله عنه8ب
946.لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه رفعًا للحرج والمشقة9ب
947.الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف بكميات كثرة في الزمان الفاضل ، كرمضان ، وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، وأما السيئات فإنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد 101 ز
948.من هم بالإحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذاب الأليم 102ز
949.حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال 12ع
950.من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غير سنة الطواف 103 ز
951.يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، ويجوز أيضًا الاستنجاء به ، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك 99ز
952.لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة 100ز