293.من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقًا في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة 129ع
294.يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها فإن ذلك فيه داع للخشية 102ب
295.إذا أقيمت الصلاة وهو في المسعى يصلى ثم يرجع فيبني على ما سبق لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه 103ب
296.من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط 147ز
297.من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملًا ولو عاد إلى بلده 52ز
298.على القارن والمفرد سعى واحد 49ز
299.الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة 166ع - 140ب
300.السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم 167ع
301.الأرجح أن من ترك شَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل 46ز
302.الجمع بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى راكبا وماشيا 54ج
303.يستقبل من أراد السعي البيت ولو لم يكن يراه 98ب
304.هل يسن للمرأة أن ترقى الصفا ا 104ب - 212ق
305.إذا فرغ من الركوع ، وأراد الخروج إلى الصفا ، استحب أن يعود فيستلم الحجر 209ق
306.الأظهر هو جواز الطواف راكبًا والسعي راكبًا60ش
307.-بيان وهم من أوهام ابن حزم في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي خب ثلاثا ومشى أربعا 56 ج
? الحلق والتقصير
308.أظهر الأقوال عندي أن الحلق نسكٌ 86ش ? 129ب ? 251ق
309.الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة لأنه نسك 163 ع
310.يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر ، وإن لم يكن من كل شعرة شعرة 130ب - 245ش - 159ع
311.من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة ولا شيء عليه 132 ب
312.يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر 252ق
313.الأصلع الذي لا شعر على رأسه ، يستحب أن يمر الموسى على رأسه 253ق
314.يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره ، والأخذ من شاربه 254ق