272.من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم 94ز
273.من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء 151ب - 174ع
274.يستحب الالتزام عند الوداع 153ب - 276ق
275.- من كان منزله في الحرم فهو كالمكي ، لا وداع عليه 272 ق
276.إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر وإلا فدم 178ع - 274ق
277.ليس على الحائض والنفساء وداع 96ز
278.الواجب على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف ، 152ب
279.إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع وإلا فلا ولو داخل الحرم 179ع -275ق
280.هنا ثلاث مسائل هل دخل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ البيت في حجته أم لا ؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا ؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها ؟
? السعي
281.هل السعي ركنٌ أو واجب من الواجبات 186 ع - 213ق
282.اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط 56ش
283.المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط:إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 148ز
284.السعي تبع للطواف ، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعى قبله ، لم يصح 214ق - 57ش
285.يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة 128ع
286.لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي215 ق
287.الموالاة في السعي شرطٌ 130ع
288.السعي في غير المسعى لا يجوز وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه 58ش
289.يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة 59 ش ? 210ق ?211ق
290.لا يجب الصعود على الصفاء والمروة ، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما 144ز
291.السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار 146ز
292.من سعى على غير طهارة أجزئه ذلك 145ز - 55ش