الصفحة 14 من 58

272.من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم 94ز

273.من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء 151ب - 174ع

274.يستحب الالتزام عند الوداع 153ب - 276ق

275.- من كان منزله في الحرم فهو كالمكي ، لا وداع عليه 272 ق

276.إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر وإلا فدم 178ع - 274ق

277.ليس على الحائض والنفساء وداع 96ز

278.الواجب على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف ، 152ب

279.إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع وإلا فلا ولو داخل الحرم 179ع -275ق

280.هنا ثلاث مسائل هل دخل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ البيت في حجته أم لا ؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا ؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها ؟

? السعي

281.هل السعي ركنٌ أو واجب من الواجبات 186 ع - 213ق

282.اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط 56ش

283.المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط:إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 148ز

284.السعي تبع للطواف ، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعى قبله ، لم يصح 214ق - 57ش

285.يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة 128ع

286.لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي215 ق

287.الموالاة في السعي شرطٌ 130ع

288.السعي في غير المسعى لا يجوز وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه 58ش

289.يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة من الصفا والمروة 59 ش ? 210ق ?211ق

290.لا يجب الصعود على الصفاء والمروة ، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما 144ز

291.السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار 146ز

292.من سعى على غير طهارة أجزئه ذلك 145ز - 55ش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت