253.لا بأس على من قدّم الطواف على رمي الجمرة العقبة 133ب
254.اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب ج147
255.من طاف بنية الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة 280ق
256.لطواف الإفاضة وقتان ، وقت فضيلة ، ووقت إجزاء 259ق
257.صفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم 260ق
258.الجمع بين الحديث أن رسول الله طاف نهارا وبين الحديث أنه طاف ليلا 46
259.استقرت سنته ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع 89ج
260.مسألة إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ز48
261.من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة فلا تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة ، وعليها أيضا طواف الوداع إن بقيت لفترة 138ب
262.مسألة من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة ، وشق عليها البقاء فما تصنع 139ب
? طواف الوداع
263.يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده 176ع - 40ش
264.طواف الوداع واجبٌ على المعتمر 190ع
265.لا يجب على المعتمر وداع 95ز
266.الجمع بين من قال أن الوداع من خصائص مكة وليس من واجبات الحج وبين من قال أنه من واجبات الحج 147ب
267.لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي 148ب
268.كل من أراد السفر من مكة إلى جدة ـ أو إلى أي مسافة قصر ـ من الحجيج يجب عليه الوداع ، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم 149ب
269.طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ، ليكون آخر عهده بالبيت ، فإن طاف للوداع ، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته 273ق
270.لا حرج على من اشترى شيئًا أو باع بعد الطواف من غير اتجار ، والأفضل أن يكون قبل الطواف 177ع - 150ب - 160ز
271.من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته وان سافر فعليه دم 70ز