238.الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ماشيًا والأخرى على طوافه راكبًا ، هو أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ طاف طواف القدوم ماشيًا وطاف الإفاضة في حجة الوداع راكبًا 47ش ـ? 55ج ?
239.من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ 53ش
240.من ترك بعض الطواف ، فهو كما لو ترك جميعه وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر 278ق
241.ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف القدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد 41ش
242.لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأً أو نسيانأً 142ز
? طواف الإفاضة
243.طواف الزيارة ركن الحج ، لا يتم إلا به 277ق
244.أفاض ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدر 86ج
245.أتى النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ وهو قائم"فقيل هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائما وقيل بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى وقيل بل للحاجة وهذا أظهر 87 ج"
246.الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة 42ش
247.من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 45ز
248.- هل يجوز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ؟50ز - 164ع
249.آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته 43ش
250.من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع فلا يشترط له طواف 175ع
251.الأقرب عندي إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع فيجعل السعي بعده ولا يقدمه 181ع
252.إن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوادع ـ ، أو ينويهما معًا ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة 182ع