(إنها ليست بنجس، وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) . وقال عمر بن الخطاب لصاحب الحوض:"لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا، ووافقه على ذلك أهل الركب من الصحابة فكان كالإجماع. وقال الشافعي: قال -عليه السلام: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا) وذلك يقتضي النجاسة."
فرع: في المجموعة عن علي بن زياد عن مالك: الكلاب كالسباع لا يتوضأ بسؤرها إذا كان في أفواهها وقت شربها النجاسة. واختلف في الكلاب هل تنزل منزلة الهر أم لا؟ فيه قولان، وفي المدونة: