قال القاضي (رحمه الله) : (( الطلاق ضربان ) ): إلى قوله: (( إلا بثلاثة شروط ) ).
شرح: الطلاق في نفسه مباح إذا اعتبر من حيث هو، وقد ينقسم بحسب متعلقاته إلى أقسام الشريعة كما انقسم النكاح، ولا يخفى وجوه ذلك، وقد قال تعالى: {الطلاق مرتان} الآية [البقرة: 229] ، وقال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم} الآية [الطلاق: 1] ، وصحَّ أن النبي -عليه السلام-: (آلى وطلق ولم يظاهر) ، ولو كان ممنوعًا لما صدر منه -عليه السلام-، ونحن نتتبع (سياق) القاضي -رحمه الله-.
قال: (( الطلاق ضربان: كامل، وناقص ) ): إلى قوله: (( وهو معتبر بالرجال دون النساء ) ). ولا خلاف في مذهب مالك في هذه الجملة اعتمادًا على قوله -عليه السلام-: (الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء) .