فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 1291

لا بأس بسؤر البرذون والبغال والحمير. وفي المختصر: لا بأس بفضل جميع الدواب والطير إلا أن يكون (موضعًا) تصيب فيه الأذى. وروى أبو زيد عن مالك: لا بأس بالوضوء والشرب من أحياض الدواب، وإن ولغت فيه للكلاب، فإن ولغت فيه الخنازير، فلا يتوضأ بها ولا يشرب منها"."

قال القاضي -رحمه الله:"ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا"إلى قوله:"في غسل الإناء من ولوغ الخنزير"واختلف الفقهاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب في مسائل:

الأولى: هل الأمر بغسله إيجابًا، أو ندبًا، أو استحبابًا، وفيه قولان جاريان على الاختلاف في الأمر المطلق.

الثانية: هل الغسل للعبادة وهو المشهور، أو النجاسة وهو قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت