فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 21

ولايخفي ان العورة من الرجل ما بين السرة إلى الركبة ، ومن المرأة البدن كله عدا الوجه والكفين ، العورة المغلظة هي الفرج وما حوله ، وعلى هذا فإن ما فوق السرة وما تحت الركبة هو القدر المباح للنظر إليه من الرجل بالنسبة للرجل ومن الرجل لمحارمة ، ومن المرأة للمرآة ، ومن المرأة للرجل ، أما نظر الرجل إلى المرأة فالقدر المباح منه هو الوجه والكفان هذه هي القاعدة في الجملة ، أما الاستثناءات التى نوهت بها فهي إباحة النظر إلى محل المعالجة أو لمسه وهو في الاصل اشد حرمة من النظر وذلك بالقدر الذى تدعو إليه الحاجة ، حتي لو كان ذلك المحل هو السوأتين ودواعي النظر التى مثلوا بها متعددة وهي قد آلت كما اشرت إلى الطبيب او مساعديه والملخصين به في الحكم القابلة الخاتن الممرض ولمن يعهد إليه بتعرف البلوغ ( التسنين ) ولمن يرجع اليه في معرفة العيوب الجنسية أو البكارة .

ومما حض عليه الفقهاء ستر ما لايحتاج لنظرة من العورة بثوب ، والاقتصار على النظر للمحل المعالج ...

علاج الرجل للمرأة وعكسه:

من القواعد الشرعية أن نظر الجنس ـ ذكرا أو أنثي إلى الجنس نفسه أخف ولهذا كان الاصل ان تعالج المرأة مثلها ... ومع هذا فقد نص الفقهاء على جواز الاستثناء ، وهو معالجة الرجل للمرأة وذلك حيث لم يوجد أحد من بني جنسها ... ولهم تفصيلات في تقدير الضرورة بين أن يكون"تعذر تأتي"المقصود من المرأة"وهذا يتيح المجال لاعتبار الحال الحاضرة ، فإذا لم يكن ساعة العلاج العاجل الارجل ، أو كان الاختصاص المطلوب أو مقدار المهارة فيه لم يتوافر في امرأة ، فذلك كله من الدواعي المشروعة .. وصرح بعضهم بأن الرجل يستعين بامرأة فيطلب إليها فعل ما يريد فعله ..."

الخلوة بالمرأة: ـ

أحكام الخلوة عامة لا إعفاء من مراعاتها إلا في الحالات الطارئة النادرة كما لو كانت المرأة مسافرة مع زوج او محرم ، ثم فارقها بالوفاة مثلا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت