فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 37

وجه الدلالة:

إن الهرة حكمها حكم السبع فكان ينبغي أن يكون سؤرها نجسًا كسؤر السباع ، والمراد في الحديث بيان الحكم دون الخلقة [1] .

قال الزيلعي: إنه عليه السلام لم يرد الحقيقة لأنه ما بعث لبيان الحقائق فيكون المراد به الحكم [2] .

2 -عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أُخراهن بالتراب ، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ) ) [3] .

ب - الآثار:

1-عن نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الهرة [4] .

2-عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الهر قال يغسل منه مرة [5] .

هـ - العقل:

1-إن الهرة نجسة لنجاسة لحمها لكن سقطت نجاسة سؤرها لضرورة الطواف فبقيت الكراهة لإمكان التحرز في الجملة [6] .

(1) الهداية 1/23 .

(2) البحر الرائق 1/138 .

(3) رواه الترمذي ، وأبو داود ، والبيهقي .

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه: ( إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ) وأخرجه أبو داود موقوفًا ، قال الألباني: صحيح موقوف وصح أيضًا مرفوعًا ، وقال البيهقي أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهموا فيه ، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف .

قال الزيلعي: قال في الإمام والذي تلخص أنه مختلف في رفعه واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه .

انظر: سنن الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في سؤر الكلب 1/61 ، صحيح سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بسؤر الكلب 1/30 ، السنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب سؤر الهرة 1/247 ، عون المعبود 1/136 ، نصب الراية 1/136 .

(4) الطهور لأبي عبيد 1/279 ، الأوسط 1/299 .

(5) الطهور لأبي عبيد 1/280 ، الأوسط 1/300 .

(6) بدائع الصنائع 1/65 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت