2-عن نباتة قال: سألت عمر عن المسح على العمامة فقال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا [1] .
3-عن زيد بن أسلم أنه قال: قال عمر بن الخطاب (( من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ) ) [2] .
4-عن عاصم قال: رأيت أنسًا توضًا ومسح على عمامته وخفيه وصلى بنا صلاة الفريضة [3] .
5-عن الأشعث عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره يمسح على الخفين والقلنسوة [4] .
6-عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار [5] .
7-عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الخفين والقلنسوة [6] .
8-عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: (( نعم وعلى النعلين ) ) [7] .
د - العقل:
1-إن العمامة حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين [8] .
2-إن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين [9] .
المناقشة والترجيح:
اعترض من قال بعدم جواز المسح على المجيزين بالآتي:
1 -إن الأحاديث التي استدللتم بها وقع فيها اختصار ، والمراد مسح الناصية والعمامة لتكمل سنة الاستيعاب ، ويدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة وحديث بلال .
فإن قيل كيف يصح هذا التأويل وكيف يظن بالراوي حذف مثل هذا .
فالجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب المسح على الرأس ، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة ، وفي بعضها مسح العمامة ، ولم تذكر الناصية فكان محتملًا لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملًا لمخالفتها فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى .
(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/467 .
(2) المحلى 2/60 .
(3) مصنف ابن أبي شيبة 1/22-183 ، مصنف عبد الرزاق 1/189 ، الأوسط 1/468 .
(4) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/468 .
(5) سبق تخريجه .
(6) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/468 .
(7) المحلى 2/60 .
(8) المغني: 1/309 .
(9) المغني 1/309 .