فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 37

5 -إن العدول عن الغسل إلى المسح رخصة والعضو الواحد لا يجتمع فيه رخصتان [1] .

ثانيًا: استدل من قال بجواز المسح بالسنة والأثر والعقل .

أ - السنة:

1-عن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة [2] .

2-عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار [3] .

3-عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه [4] .

4-عن ثوبان قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب [5] والتساخين [6] .

وجه الدلالة:

الأحاديث واضحة الدلالة في جواز المسح على العمامة .

ب - الآثار:

1-عن عبد الرحمن بن عسيلة قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار [7] .

(1) الحاوي 3/1385 .

(2) رواه الترمذي وقال: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح .

انظر: سنن الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في المسح على العمامة 1/68 .

(3) رواه مسلم .

انظر: صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة 1/231 .

والمراد بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه .

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 3/174 .

(4) رواه البخاري

انظر: صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب المسح على الخفين 1/59 .

(5) العصائب: العمائم .

انظر: - عصب - لسان العرب 1/602 .

(6) التساخين: الخفاف .

انظر: - سخن - لسان العرب 13/207 .

قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وكذا صححه الألباني .

انظر: سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب المسح على العمامة 1/36 ، المجموع 1/408 ، صحيح سنن أبي داود 1/30 .

(7) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/467 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت