5 -إن العدول عن الغسل إلى المسح رخصة والعضو الواحد لا يجتمع فيه رخصتان [1] .
ثانيًا: استدل من قال بجواز المسح بالسنة والأثر والعقل .
أ - السنة:
1-عن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة [2] .
2-عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار [3] .
3-عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه [4] .
4-عن ثوبان قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب [5] والتساخين [6] .
وجه الدلالة:
الأحاديث واضحة الدلالة في جواز المسح على العمامة .
ب - الآثار:
1-عن عبد الرحمن بن عسيلة قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار [7] .
(1) الحاوي 3/1385 .
(2) رواه الترمذي وقال: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح .
انظر: سنن الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في المسح على العمامة 1/68 .
(3) رواه مسلم .
انظر: صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة 1/231 .
والمراد بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه .
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 3/174 .
(4) رواه البخاري
انظر: صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب المسح على الخفين 1/59 .
(5) العصائب: العمائم .
انظر: - عصب - لسان العرب 1/602 .
(6) التساخين: الخفاف .
انظر: - سخن - لسان العرب 13/207 .
قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وكذا صححه الألباني .
انظر: سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب المسح على العمامة 1/36 ، المجموع 1/408 ، صحيح سنن أبي داود 1/30 .
(7) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/467 .