وورد أنه أوتر بسبع لم يجلس إلا في السابعة . (6)
فصل: ما جاء في الصلاة بخمس ركعات
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن . (7)
ففي قولها يوتر من ذلك بخمس دليل على جواز الوتر بخمس متصلة .
ومما ورد في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري الذي مر معنا وفيه ومن شاء أوتر بخمس
وكذلك حديث عائشة السابق عند ابن حبان والحاكم .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه مسلم 746
(2) رواه الترمذي 457 قال الألباني: صحيح الإسناد
(3) رواه ابن حبان 2438 مؤسسة الرسالة ـ بيروت قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما
(4) رواه النسائي 1710 صححه الألباني
(5) سبل السلام 2/ 18
(6) رواه النسائي 1719
(7) رواه مسلم 737
فصل: ما جاء في الصلاة بثلاث ركعات
روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) (1) رواه احمد 2725
وحديث أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن . (2)
و حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم يصلي ثلاثًا . (3)
وكذلك حديث أبي أيوب وفيه ( ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ) (4)
وقد اختلف أهل العلم في جواز الوتر بثلاث متصلة
فذهب محمد بن نصر المروزي إلى عدم صحة الوتر بثلاث واستدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب ) (5)
وروي عن ابن عباس أنه قال: الوتر سبع أو خمس الثلاث بتيراء وإني لأكره أن تكون بتيراء . (6)
وذهبت الحنفية إلى وجوب الإيتار بثلاث موصولة
واستدلوا على قولهم بحديث أبي أيوب ( من أحب أن يوتر بثلاث فلبفعل )
وحديث أبي بن كعب وفيه ( لا يسلم إلا في آخرهن )
وورد عن أنس رضي الله عنه: أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن (7)