الطبري نقل عنه القول بكراهتها ابن حزم في (( المحلى ) )مسألة (497) .
موسى بن أحمد المقدسي قال في (( زاد المستقنع ) )في المذهب الحنبلي (ج4 ص427) مع الشرح الممتع لابن عثيمين حفظه الله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق.
علي القارئ في (( مرقاة المفاتيح ) ) (ج2 ص452) رقم (746) عند شرح حديث أنس قال عند لفظة: قبلة المسجد، أي: جدار المسجد الذي يلي القبلة: وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة، لان المحاريب من المحدثات بعده -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة إليها. اهـ
المراد.
البهوتي في (( شرح منتهى الارادات ) ) (ج1 ص267) قال: وتكره صلاته أي: الامام في طاق القبلة، أي: المحراب إن منع ذلك مشاهدته.
السمهودي في كتابه (( وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ) ) (ج1 ص370) بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد قال رحمه الله: المسجد الشريف لم يكن له محراب في عهده -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وفي عهد الخلفاء بعده، وأول من أحدثه عمر بن عبدالعزيز في إمارة الوليد.
محمد بن يحيى صاحب مالك، نقل عنه السمهودي أنه قال: وجدنا ذراع ما بين مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذي كان بعهده إلى جدار القبلة اليوم الذي فيه المحراب عشرين ذراعا وربعا، وهذه الزيادة التي زيدت بعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.