فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1232

باب

القول في وجوب اتصال الاستثناء

بالمستثنى منه وإحالة تأخره عنه

قد اتفق الدهماء من أهل اللغة والمعاني من المتكلمين والفقهاء على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ومنع تأخره عنه, وقد حكي عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه أنه كان يجوز تأخيره عنه, ويجب تأول ما روي عنه من ذلك على وجه يوافق ما عليه أهل اللغة مع أن الرواية عنه لم تقم بها حجة واتفق كل من أحال تأخير البيان على إحالة تأخير الاستثناء عن المستثنى عنه, لقولهم بإحالة تأخير البيان, لأنه أحد البيانين, فلو جاز تأخيره لكان تأخير ما ليس باستثناء من القول, والأدلة المنفصلة أحرى وأقرب, فهذا واجب على أوضاعهم.

فأما الذي يدل على إحالة ذلك مع القول بصحة تأخير البيان فهو علمنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت