أو أن يكون أمرًا بالفعل على البدل، أو يكون أمرًا بفعل غير معين يوقعه المكلف أي وقت شاء، أو أن يكون أمرًا بفعل واحد لا على الجمع ولا على البدل.
قالوا: وقد اتفق على أن ذلك لا يصبح أن يقال فيما يلزم على التكرار، وإنما يختلف في فعل واحد أو جملة يصح أن يقدم ويصبح أن يؤخر، فسقط هذا الوجه.
وإن كان أمرًا بفعل واحد على البدل غير معين شائع في جميع الأوقات، فذلك باطل، لأن ما هذه حاله إنما هو أمر بأفعال مخير فيها، كل شيء منها غير صاحبه يقع في أزمان متغايرة. والأمر إنما اقتضى لفظه تعلقه بفعل واحد دون أفعال كثيرة تقع على الضم أو على البدل والتخيير، فلا سبيل إلى حمل الأمر على غير موجبه ومقتضاه.
أو أن يكون أمرًا بفعل واحد معين، فإن كان كذلك وجب أن ينظر أي الأزمان زمانه الذي يجب أن يقع فيه. فإذا عرفنا أن ذلك الزمان وحده هو وقته، وأنه هو المراد بإيقاعه فيه وجب أن يكون إيقاعه فيه هو المصلحة وإيقاعه في غيره مفسدة غير مراد.
قالوا: وقد اتفق الكل على أن الأمر المطلق بالفعل إذا فعل عقيب الأمر فقد أدي به الواجب وبرئت به الذمة وحصل مصلحة ومرادًا. وإذا ثبت ذلك من حكم الوقت/ ص 240 الأول علم أن الوقت الثاني وما بعده ليس بوقت لهم لأن ما يقع في الوقت الأول من أفعال الصياد لا يصح تقديمه على وقته، ولا تأخيره عنه ولا إعادته بعد عدمه. وأن ما يقع ض غير وقته فهو غيره من جنسه. وإذا كان غيره وجب لزوم الفعل على الفور.