فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 63

وقد روى أبو داود عن أُبي ابن عمارة أنه قال:"يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم ، قال يوما ؟ قال: نعم ، قال: ويومين؟ قال: نعم ، قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت"قال أبو داود: وليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون.

وحمل على صاحب البريد الذي يشق عليه النزول والخلع واللبس،

قال شيخ الإسلام: فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة، وضرره يكون بأشياء: إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما تيمم فمسحهما خير من التيمم، أو يكون خائفا إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكن السير وحده ، ويلحق بذلك إذا كان عادما للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسل فإن نزعهما تيمم؛ فالمسح عليهما خير من التيمم اهـ.

التقيد بمدة المسح

السؤال: [ 20 ]

من أبيح له التيمم هل له التقيد بمدة المسح؟

الجواب:

التيمم يباح لعادم الماء وللمريض الذي يضره استعمال الماء أو لا يقدر على الوضوء ونحوه، فأما عادم الماء فلا حاجة له إلى نزع الخف الذي لبسه اتقاء البرد ونحوه، فإن نزعه إنما يكون لغسله بالماء وهو لا يجد الماء فله تركه، ولو بقي شهرا أو أكثر حتى يجد الماء فهناك يلزمه الوضوء وغسل قدميه ثم لبس الخفين بعد الطهارة بالماء؛ فإن التيمم بالتراب إنما يمسح فيه الوجه واليدان دون الرجلين.

نزع الخفين

السؤال: [ 21 ]

ما الحالات التي يجب فيها نزع الخفين قبل انتهاء مدة المسح ؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت