وقد ذكر الموفق في ( المغني ) [1] عن الشعبي وإسحاق وأبي ثور أن المسح للمقيم خمس صلوات، وهو يعم ما قبل الحدث، ولا دليل على ذلك، والله أعلم.
تقدير مدة المسح على الخفين
السؤال: [ 18 ]
هل تقدر مدة المسح على الخفين بالزمان أو بعدد المسحات؟
الجواب:
تقدر بالزمان الذي هو أربع وعشرون ساعة للمقيم تمام يوم وليلة بعد أول حدث، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أي ثنتان وسبعون ساعة بعد أول مسح على القول الثاني، وهو من المفردات في المذهب، قاله صاحب ( الإنصاف ) [2] .
قال ابن قدامة في ( الشرح الكبير ) [3] أما تقديره بخمس صلوات فلا يصح؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قدره بالوقت دون الفعل،
وقال صاحب ( الإنصاف ) [4] يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت العصر ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة فتتم له سبع صلوات، ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة كما قلنا في المقيم اهـ.
هل تزيد مدة المسح مع المشقة
السؤال: [ 19 ]
هل تزيد مدة المسح مع المشقة؟
الجواب:
نعم وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام [5] لما ذهب على البريد من الشام إلى مصر وانقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظنه عدم التوقيت عند الحاجة كما في الجبيرة، واستدل بحديث عقبة بن عامر لما فتحت دمشق وذهب على البريد يبشر عمر بذلك فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة. قال: أصبت السنة [6] .
(5) مجموع الفتاوى 21/215.
(6) رواه البيهقي 1/280، والدارقطني 1/195.