قال النووي في ( شرح مسلم ) [1] : ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين المسح اهـ.
وقال صاحب ( الشرح الكبير على المقنع ) [2] ظاهر المذهب ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ثم ذكر الرواية الثانية ثم قال: ووجه الرواية الأولى ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة اهـ.
وهكذا علل الزركشي في ( شرح الخرقي ) [3] واستدل أيضا بقول صفوان: أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثا من غائط وبول ونوم. قال: ومقتضاه أنها تنزع لثلاث يمضين من ذلك وفيه بحث اهـ.
وهذا أشهر الروايتين واختيار الأصحاب، وهناك رواية ثانية أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- يمسح المسافر ثلاثا ولو كان أوله الحدث لم يتصور ذلك؛ إذ الحدث لا بد أن يسبقه المسح وهو محمول على وقت جواز المسح، ويجوز أن يكون أراد بالخبر استباحة المسح دون فعله، فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، بأن يؤخر الظهر فيصليها بعد الحدث ثم في الثاني يصليها في أول وقتها قبل تمام المدة، والله أعلم.
المسح على الخفين لتجديد الوضوء
السؤال: [ 17 ]
إذا مسح على الخفين لتجديد الوضوء فهل تبتدئ مدة المسح؟
الجواب:
أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث كما سبق، وقيل: من أول مسح بعد الحدث, ولم أجد في المراجع لدي قولا أنها تبدأ من المسح قبل الحدث، لكن قد يدخل في الرواية الثانية التي استدل لها بقوله -صلى الله عليه وسلم-:"يمسح المقيم يوما وليلة"أن يقال: المسح يعم المسح قبل الحدث وبعده.