الصفحة 30 من 199

ففي صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار .

وفيه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو ، وضم أصابعه .

رابعًا: ينبغي أن يُعلم أن لكل شخص مفتاحًا !

وأن مفتاح الجميع هو الدعاء .

فلا تُغفل سلاحك ، ولا تغفل عن هذا السِّلاح .

وكان الله في عونك .

عندي سؤال أريد إجابة واضحة عنه

لدينا مشروع يسمى كمبيوتر لكل بيت يستطيع من خلاله أي مواطن أن يأخذ جهاز كمبيوتر ويقوم بتقسيط ثمنه شهريا بالطريقة الآتية

تقوم الشركة المختصة بتوزيع الأجهزة بوضع وديعة في البنك لضمان الأجهزة

يقوم المشتري بالذهاب إلى الشركة و التعاقد على الجهاز

بعد التعاقد يتسلم المشتري الجهاز وتأخذ الشركة حق الجهاز من البنك ويقوم المشتري بالتسديد إلى البنك عن طريق كارت مثل كروت الفيزا خاص بهذا المشروع

السؤال:

هل هناك على المشتري أي شبهة ربا أو معاملات تجارية محرمة ؟

أفتونا أثابكم الله .

الجواب:

الذي فهمته:

أن المشتري يشتري الجهاز من الشركة ، والشركة تأخذ قيمة الجهاز من البنك مُباشرة ( القيمة الفعلية للجهاز دون زيادة )

ثم المشتري يقوم بالسّداد للبنك عن طريق البطاقة .

وبطبيعة الحال سوف يكون هناك زيادة مُقابِل تأخير السداد .

وقد يكون هناك عمولة على بطاقة السّداد .

فإذا كان كذلك فهذا من الرِّبا .

لأن البنك دفع مال ، وأخذ مال بزيادة ، وهو من ربا الفضْل ( أي الزيادة )

بينما البائع باع جهازا وأخذ قيمته من البنك .

والمشتري يتكفّل بالسداد للبنك وليس لحساب البائع .

إن كان هذا هو الواقع فهو من الربا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت