سُئلتِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ:( إني أعملُ في إحدَى الدوائرِ الحكوميةِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ , وأقومُ بالتصويرِ في المناسباتِ وذلكَ عَن طريقِ آلةِ الكمرةِ , وعلمتُ أنَّ التصويرَ حَرَامٌ , وَهُوَ تصويرُ الإنسانِ , أرجو إفتائي في هذا لأبتعدَ عمَّا يُغضبُ اللهَ تعالى , حفظكم الله ووفَّقكم لِما فيه الخيرُ .
الجوابُ: تصويرُ كلِّ ما فيهِ روحٌ مِن إنسانٍ أوْ حيوانٍ حَرامٌ , سواءً كانَ التصويرُ بالرَّسمِ أو النسيجِ أو الصَّبغِ أو الكمرةِ أم غيرِ ذلكَ , وسواءً كان مُجسَّمًا أمْ غيرَ مُجسَّمٍ , لعمومِ الأحاديثِ الثابتةِ الدَّالةِ على تحريمهِ ).
* هل العذابُ يَشملُ الْمُصَوِّرَ والْمُصَوَّرَ:
السؤالُ الثالثُ من الفتوى رقم ( 222 ) ج1/678-679:
( س3: وَرَدَ لَعنُ الْمُصَوِّرينَ - بالكسرِ - فهلْ يَشملُ الْمُصَوَّرينَ - بالفتحِ - وهلْ وَرَدَ فيهم دليلٌ خاصٌ ؟ .
ج3: كما أنَّ الأدلةَ وَرَدَت في لَعنِ الْمُصَوِّرينَ وتوعُّدِهم بالنارِ في الدارِ الآخرةِ , فكذلكَ الذي يُقدِّمُ نفسه مِن أجلِ أخذِ صُورةٍ لها داخلٌ في ذلكَ ... ) وبالله التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضوڑعضوڑنائب رئيس اللجنةٹڑ
ڑعبد الله بن سليمان بن منيعڑعبد الله بن عبد الرحمن الغديانڑعبد الرزاق عفيفي
* حكمُ تصويرِ الطلاَّبِ في الأعمالِ الْمَدرسيةِ:
الفتوى رقم 1953 ج1/660-661: