ج8: تصويرُ ذواتِ الأرواحِ حَرَامٌ ، سواءٌ كانت الصُّوَرُ لإنسانٍ أمْ حَيَوانٍ آخرَ ، وسواءٌ كانت لِمُصَلٍّ أمْ قارئ قرآنٍ أمْ غيرِهما , لِمَا ثبتَ في تحريمِ ذلكَ من الأحاديثِ الصحيحةِ ، ولا يَجُوزُ نشرُ الصُّوَرِ في الجرائدِ والمجلاتِ والرسائلِ ولو كانت للمسلمينَ , أو الْمُتوضِّئينَ , أو قراءةِ القرآنِ رجاءَ نشرِ الإسلامِ والترغيبِ في معرفتهِ والدخولِ فيه , لأنه لا يَجُوزُ اتخاذُ الْمُحرَّماتِ وسيلةً للبلاغِ ونشرِ الإسلامِ ، ووسائلُ البلاغِ المشروعةِ كثيرةٌ فلا يُعدلُ عنها إلى غيرها مِمَّا حرَّمَهُ اللهُ ، والواقعُ من التصويرِ في الدُّولِ الإسلاميةِ ليسَ حُجَّةً على جَوَازهِ ، بلْ ذلكَ مُنكرٌ , للأدلةِ الصحيحةِ في ذلكَ , فينبغي إنكارُ التصويرِ عَمَلًا بالأدلةِ .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضوڑعضوڑنائب رئيس اللجنةڑالرئيسٹڑ
ڑعبد الله بن قعودڑعبد الله بن غديانڑعبد الرزاق عفيفيڑعبد العزيز بن عبد الله بن باز
* وجوبُ كراهةِ القلبِ لِمَا اضطُرَّ إليه مِن تصويرٍ: فتاوى إسلامية ج4/357 .
سُئلتِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ:( ما حكمُ الصُّورةِ إجْمَالًا ؟ أي: للضَّرورةِ وغيرِ الضَّرورةِ ؟ .
الجوابُ: تصويرُ ذواتِ الأرواحِ حَرَامٌ سواءً كانَ فوتغرافيًا أو نقشًا بيدٍ أو آلةٍ ونحوِ ذلكَ , واقتناءُ الصُّوَرِ حَرَامٌ , وإذا اضطُرَّ الإنسانُ إلى شيءٍ من ذلكَ بدونِ مَحضِ اختيارهِ كأن تُطلبَ منه صورةٌ لجوازِ سفرهِ أو لِمنحهِ التابعيةِ جازَ لهُ ذلكَ مَعَ كراهةِ قلبهِ للتصويرِ ).
* حكمُ العَملِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ: فتاوى إسلامية ج4/359 .