فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 10

س12: هل يستخار لأكثر من أمر في صلاة واحدة؟

ج 12: يجوز ذلك، وتجعل الصلاة وسيلة للدعاء بعدها، فلا مانع من كون الاستخارة بعد الصلاة في حاجتين أو أكثر فيقول في الدعاء بعد المقدمة: اللهم إن كانت الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية خيرا لي، ويقول: فيسرهما... إلخ.

« الاستقراءة سور معينة في الاستخارة » :

س13: هل يشرع قراءة سور معينة فيها؟

ج 13: لم يرد نص بتعيين سورة خاصة في هذه الصلاة، فيجوز أن يختار ما يناسبه، كسورة أو بعض سورة.

« ترجح أحد الأمرين » :

س14: من ترجح عنده أحد الأمرين قليلا، هل تشرع له صلاة الاستخارة ؟

ج 14: إذا تردد في أمرين فعلا وتركا، فإنه يصلي الاستخارة، أما إذا ترجح عنده أحدهما ورأى نفسه تميل إلى ذلك الذي ترجح عنده، فأرى أنه يعزم على فعله سواء قبل الاستخارة أو بعدها، فإن كان الترجح غير قوي، فله أن يستخير مرة أو مرارا.

« ضاق الوقت عن الصلاة ودعاء الاستخارة » :

س15: إذا ضاق الوقت عن الصلاة ودعاء الاستخارة هل يكتفي بالدعاء؟

ج15: ينبغي أن يصلي في وقت واسع؛ حتى يتسع وقته لصلاة ركعتين والدعاء بعدهما، لكن قد يكون ذلك الأمر يفوت بسرعة فلا يستطيع أن يصلي ثم يدعو، وقد يكون راكبا أو ماشيا فلا يتمكن من الصلاة في تلك الحال ويخشى من الفوات، ففي هذه الحال له أن يدعو بالدعاء رافعا يديه إن قدر على ذلك، وإلا دعا على أية حال يقدر عليها، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [1] .

« تكرار صلاة الاستخارة » :

س16: إذا استخار الإنسان ولم يجد في نفسه ترجحا لأحد الأمرين فهل يكرر الصلاة أو الدعاء؟

(1) متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري (7288) ، ومسلم (1337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت