فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 10

ج 16: يجوز له أن يكرر الصلاة والدعاء بعدها، سواء صلاها في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر، ثم إذا لم يجد تأثرا بعد الصلاة الثانية صلاها ثالثة ورابعة ونحو ذلك، وعليه بعد ذلك أن يستشير من يثق به في ذلك الأمر الذي توقف فيه، فلعل ذلك يفيده ويعمل برأي من أشار إليه من الناصحين له بأحد الأمرين.

« طلب الإنسان من رجل صالح أن يستخير له » :

س17: هل يجوز أن يطلب الإنسان من رجل صالح أن يستخير له ؟

ج 17: الأصل أن كل إنسان يستخير لنفسه بالصلاة ثم الدعاء بعدها، ثم يستشير غيره، لكن إذا دام التوقف أو اختلف عليه أهل المشاورة، فله أن يطلب من غيره من أهل الصلاح والاستقامة أن يستخير له، فيصلي ثم يدعو ويقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لفلان ...إلخ.

« الأمر يهم المسلمين في بلد ما فمن يستخير » :

س18: إذا كان الأمر يهم المسلمين في بلد ما فمن يستخير ؟

ج 18: في هذه الحال على أهل البلد أن يجتمعوا ويتشاوروا في ذلك الأمر فعلا أو تركا، وإذا لم يستقر أمرهم على شيء معين، فلهم أن يختاروا أحدهم يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بعدها، ويجوز أن يأمروا أكثر من واحد.

« الأمر يهم الصغير أو اليتيم فمن يستخير » :

س19: إذا كان الأمر يهم الصغير أو اليتيم فمن يستخير؟

ج19: في هذه الحالة الاستخارة من ولي اليتيم والصغير والسفيه ؛ فإنه الذي يتولى تصريف أمره في بيع وشراء ونكاح وطلاق، فإذا كان هناك تردد في أمر من الأمور التي تتعلق بمال ذلك السفيه، أو بحق من حقوقه، فإن الأمر يعود إلى وليه في الاستخارة والمشاورة؛ لأنه لا يعرف غالبا مصلحة نفسه، فإن كان عنده شيء من الإدراك والفهم، فله أن يستخير هو ولو كان مُوَلًى عليه، ثم يخبر وليه بما ترجح عنده.

« ركعتان بنية صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد » :

س20: هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين ناويا بهما صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد مثلا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت