الثانية: أن لا يَتزوّج أحد من تلك الرضاعة ، أي من شُكّ في تحريمه عليها من قِبَل الرِّضاعة ، لأن الفُرُوج مبنية على التحريم ، ولذلك لما تَزَوّج عقبة بن الحارث رضي الله عنه ابنة لأبي إهاب بن عزيز ، أتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تَزَوّج ، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ، ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ، ونكحت زوجا غيره . رواه البخاري .
وأما قولك - حفظك الله -: (أما منى فأرضعت علا_أخت محمد من الرضاعة_ وأرضعت مريم _أخت سارة من الرضاعة_)
فيبدو لي أنه مُتصوّر أن أخوة ( محمد ) لمن رَضع معها في الحولين ، وهذا ليس بصحيح ، فإن ( محمدًا ) في هذا المثال يكون أخًا لأولاد ( نادية ) وأخًا لأولاد زوجها ، سواء منها أو من غيرها ، لأن العلماء يَنصُّون على أن اللبن ( لَبَن الفَحل ) .
فعلى هذا تكون بنات ( نادية ) أخوات لـ ( محمد ) سواء الموجودات أو المولودات فيما بعد .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم نقل نص او معلومه من كتاب بقصد الفائده مع العلم انه في بعض الكتب يكتب المؤلف او الناشر عباره يمنع نسخه او تصوير اي جزء من الكتاب او نقله باي صوره وما شابه ذالك ؟؟؟؟
بارك الله لك ياشيخ في علمك ونفع به الاسلام والمسلمين
وجزاك الله عنا خير الجزاء
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرًا
لا بأس بذلك ، طالما أن النقل ليس للكتاب ، وليس للاتِّجار ، وأعجب من شخص يُؤلّف أو يُحقق كتابًا ثم يُشدد في النقل أو الاقتباس !
فأي فائدة في كتاب كهذا ؟
حتى الاقتباس ! فأي خدمة قدّمها للكتاب ؟!
وهذا لم يَكن أهل العلم يَمنعون منه .