6 -أن يُسمّي قبل الْجِماع ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنّ أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فقُضي بينهما ولد ، لم يَضرّه الشيطان . رواه البخاري ومسلم .
7 -أن يَتجمّل لزوجته ، ويتعطّر لها .
وهذا سبق بيانه في مقال بعنوان:
دَهَنَتْنِي بالطِّيب !
8 -أن يتجنّب الزوج حال الحيض فلا يُجامِع فيه ، وأن يتجنّب الدُّبُر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَن من أتى امرأة من دُبُرها .
9 -أن لا يَتَحدّث بما جرى بينه وبين زوجته .
خَطَبَ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه ، وألقى عليه ستره واستتر بستر الله . قالوا: نعم . قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا ، فعلت كذا ؟ فسكتوا . فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تُحدِّث ؟ فسكتن ، فَجَثَتْ فتاة كعاب على إحدى ركبتيها ، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها ، فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون ، وإنهن ليتحدثنه . فقال: هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه . رواه أبو داود .
ومن الأحكام المتعلّقة بالنِّكاح:
* أن يتوضأ عند مُعاودة الوطء ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ . رواه مسلم .
* يجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ومسّه ، كما نص عليه الفقهاء .
* لا يُكرَه نظر أي من الزوجين للآخر، ولا يَصحّ في ذلك حديث .
* كما لا يُكرَه تجرّد الزوجين ، ولا يَصحّ في ذلك حديث .
* ولا يُكرَه الكلام أثناء الجماع ، ولا يَصحّ في ذلك حديث .
* وينصّ الفقهاء على أن على الزوج مراعاة زوجته حتى تَفْرَغ .