وبارك الله فيك
كَفَاك بحلاله عن حرامه ، وأغناك بِفضلِه عمّن سواه
يجوز لك أن تستأجر الأرض الوقفية طالما أن هناك هيئة تقوم على الأراضي الوقفية وتؤجّرها لصالح الوقف ، فيجوز لك أن تستأجر منها ، إلا أنك لا تتصرف في شيء منها في بناء وغيره إلا بإذنهم .
فإذا كان البناء مسموحا ومدة الإيجار طويلة فلك ذلك
والله تعالى أعلم .
السؤال:
السلام عليكم
نحن شخصان نشترك في بناية تجارية , لشريكي الثلثين ولي الثلث .
والآن شريكي يريد إنهاء الشركة ويقول لي بكم تبيع وبكم تشتري ؟
فقلت له: أنت بكم تبيع وبكم تشتري ؟
فقال لي: إنه شرعا صاحب الحصة الصغيرة هو من يحدد سعر البيع أو الشراء ، وللطرف الآخر صاحب الحصة الكبيرة الخيار في قبول أحد العرضين على أن لا يكون هناك فرق كبير بين سعر الشراء وسعر البيع .
فهل كلامه صحيح ؟؟
شكرا لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مثل هذه المسائل يُرجَع فيها إلى المحاكم ، فإن لم يَكن ، فيُرجَع فيها إلى أهل الاختصاص ، ويَكون تقدير السعر بيعا أو شراء عن طريق أهل الخبرة في هذا المجال ، فإن كان في العقار فيُرجَع إلى تجّار العقار ، وتُعرَض السلعة للبيع ، وتُقدّر ، ويكون الشريك أحقّ من غيره .
وليس صحيحًا أن الأقل نصيبا هو من يُقدّر سعر البيع ، بل يُرجَع في ذلك إلى أهل الاختصاص ، وتُقدّر البناية بسعر البيع ، ثم تُحسب قيمة الثلث ، فإذا أراد الشريك الشراء اشترى بما قُدِّر به الثلث ، وإلا اشترى الطرف الآخر - صاحب النصيب الأقل - الثلثين بسعرهما ، من غير زيادة ولا نُقصان .
وينبغي أن يَدخل الشَّرِيكان بوضوح ، ويَخرجان بوضوح ، ليبارَك لهما .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
ما حكم المسبحة في الشرع الإسلامي ؟
الجواب:
المسبحة لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه رضي الله عنهم .