الصفحة 20 من 1574

وبارك الله فيك

كَفَاك بحلاله عن حرامه ، وأغناك بِفضلِه عمّن سواه

يجوز لك أن تستأجر الأرض الوقفية طالما أن هناك هيئة تقوم على الأراضي الوقفية وتؤجّرها لصالح الوقف ، فيجوز لك أن تستأجر منها ، إلا أنك لا تتصرف في شيء منها في بناء وغيره إلا بإذنهم .

فإذا كان البناء مسموحا ومدة الإيجار طويلة فلك ذلك

والله تعالى أعلم .

السؤال:

السلام عليكم

نحن شخصان نشترك في بناية تجارية , لشريكي الثلثين ولي الثلث .

والآن شريكي يريد إنهاء الشركة ويقول لي بكم تبيع وبكم تشتري ؟

فقلت له: أنت بكم تبيع وبكم تشتري ؟

فقال لي: إنه شرعا صاحب الحصة الصغيرة هو من يحدد سعر البيع أو الشراء ، وللطرف الآخر صاحب الحصة الكبيرة الخيار في قبول أحد العرضين على أن لا يكون هناك فرق كبير بين سعر الشراء وسعر البيع .

فهل كلامه صحيح ؟؟

شكرا لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مثل هذه المسائل يُرجَع فيها إلى المحاكم ، فإن لم يَكن ، فيُرجَع فيها إلى أهل الاختصاص ، ويَكون تقدير السعر بيعا أو شراء عن طريق أهل الخبرة في هذا المجال ، فإن كان في العقار فيُرجَع إلى تجّار العقار ، وتُعرَض السلعة للبيع ، وتُقدّر ، ويكون الشريك أحقّ من غيره .

وليس صحيحًا أن الأقل نصيبا هو من يُقدّر سعر البيع ، بل يُرجَع في ذلك إلى أهل الاختصاص ، وتُقدّر البناية بسعر البيع ، ثم تُحسب قيمة الثلث ، فإذا أراد الشريك الشراء اشترى بما قُدِّر به الثلث ، وإلا اشترى الطرف الآخر - صاحب النصيب الأقل - الثلثين بسعرهما ، من غير زيادة ولا نُقصان .

وينبغي أن يَدخل الشَّرِيكان بوضوح ، ويَخرجان بوضوح ، ليبارَك لهما .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

ما حكم المسبحة في الشرع الإسلامي ؟

الجواب:

المسبحة لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه رضي الله عنهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت