62 ـــ وسأله أبو ثعلبة فقال، إنا بأرض قوم أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: «إن لم تجدوا غيرها فارْحَضوها بالماء، واطبخوا فيها، واشربوا» .
63 ـــ وفي الصحيحين: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرَها، فاغسلوها ثم كلوا فيها» .
64 ـــ وفي المسند والسنن، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، فقال: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها» .
65 ـــ وفي الترمذي: سئل عن قُدور المجوس، فقال: «أنقوها غسلًا، واطبخوا فيها» .
66 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا يَنصرف حتى يَسمع صوتًا أو يجد ريحًا» .
67 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن المَذي، قال: «يجزىء منه الوضوء» ، فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: «يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه» .
68 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذاك المَذْي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فَرْجَكَ وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة» .
69 ـــ وسألته فاطمة بنت أبي حبيْش فقالت: إني امرأة أستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عِرْق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حَيضتُكِ فدَعِي الصلاة، فإذا أدبرَتْ فاغسلي عنك الدم ثم صلي» .
70 ـــ وسئل عنها أيضًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تدعُ الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي» .
71 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» .
72 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» .
73 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مَرابض الغنم، فقال: «نعم صلوا فيها» .