74 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: «لا» .
75 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها، فأنزل الله تعالى هذه الآية: {وَأَقِمِ الصلاةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذالِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ } (هود: 114) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «توضأ ثم صلِّ» فقال معاذ: فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة» .
76 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم أم سُليم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم إذا رأت الماء» ، فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: «تَربَت يداكِ، فبم يشبهها ولدها؟» .
77 ـــ وفي لفظ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل» .
78 ـــ وفي المسند أن خَوْلَة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل» .
79 ـــ وسأله أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المذي، فقال: «من المذي الوضوء، ومن المنيِّ الغسل» ، وفي لفظ: «إذا رأيت المذْيَ فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل» .
80 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: «يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد البللَ، فقال: «لا غسلَ عليه» .
81 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال: «إني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» .