أو إتمام شهر شعبان ثلاثين يوما
فإن لم يكن للمسلمين مرجعية شرعية ولا يُمكنهم الرؤية فإنهم يرجعون لأقرب بلد إسلامي موثوق ، بشرط أن يكون ذلك البلد الإسلامي يعتبرون الرؤية ، وأما إذا كانوا يعتمدون الحساب الفلكي فلا عبرة بذلك .
لأن المعتبر ما كان معتبرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وإذا اعتبروا رؤية ذلك البلد فإنهم يصومون تبعا لصيامهم ويُفطرون تبعًا لفطرهم
وأما الاختلاف في عيد الأضحى فهذا من العجائب !
فقد زرت بعض دول أوربا وبعض دول أفريقيا وبعض دول آسيا فلم أرَ للخلاف فيه أثرًا
وذلك أنه عيد تتفق فيه كلمة المسلمين في المشارق والمغارب ، إذ أن وقوف الناس في عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر لا يمكن فيهما التعدد
فيوم عرفة هو يوم يقف الناس في عرفة
ويوم العيد هو اليوم الذي يليه .
ولا يجوز الخلاف في هذا
لأنه خلاف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأجمع
والأمة لا تجتمع على ضلالة
وأما الصيام فقد وقع فيه الخلاف حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم
والله أعلم .
امرأة نذرت أن تحافظ على الصلوات وأن تقضي جميع الصلوات
فماذا عليها ؟
إذا كانت نذرت أن تقضي الصلوات الفائتة وقد قضتها فقد وفت بنذرها
وإن كانت نذرت أن تقضي الصلوات إلى أن تموت - مثلًا - فكل صلاة تؤديها تقضيها فهذا لا يجب الوفاء به
فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال: لتمش ولتركب . رواه البخاري ومسلم .
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يُهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن يمشي . قال: إن الله عن تعذيب ذا نفسه لغني . وأمره أن يركب . متفق عليه .
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تُصلّى الصلاة في يوم مرتين
يعني تُعاد الصلاة وتُكرر دون عذر أو حاجة .
والله أعلم .