لقد ظهر القياس مصطلحا على أيدي الفقهاء أوّلا واستفاد منه اللغويون والنّحاة فانتزعوا أصول قواعدهم انتزاعا من العلوم الدينية ليضعوها في أقيستهم النحوية خصوصا وأن معظمهم كانوا من الفقهاء أو علماء الكلام، فها هو السّيوطي يقرّ أصول الصّلة التي تجمع القياس النّحوي بالقياس الفقهي وذلك فيما رواه ابن خلّكان من أن محمدا بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة سأل الفرّاء:
ما تقول في رجل صلّى فسها فسجد سجدتين للسّهو وسها فيهما؟ ففكّر الفرّاء ساعة ثمّ قال له لا شيء عليه، فقال محمد: ولم؟ قال: لأنّ التصغير عندنا لا تصغير له وإنما السجدتان تمام الصّلاة فليس للتّمام تمام.
فانطلاقا من هذا النّصّ أريد إعداد مذكرة تخرج ولكن لا أملك معلومات كافية حول القياس الفقهي وذلك لأنّي مازلت مبتدئة في طلب العلم الشّرعي وتخصصي الدراسي (اللغة وآدابها) ولذلك أرجو من حضاراتكم إرشادي أو توجيهي بإجابتكم عن هذه الأسئلة:
-ما هي أهمّ الجوانب التي يمكن معالجتها فيما يتعلق بأثر القياس الفقهي في القياس اللغوي؟ ( أرجو وضع رؤوس أقلام فقط أي تحديد هذه الجوانب على شكل عناوين ) .
-ما هي أهمّ المصادر والمراجع التي يمكن الرجوع إليها أو التعويل عليها؟
-هل إطلاق هذه التسمية صحيحة ( أي قولنا القياس الفقهي ) ، وخاصة وأنّ هذا الباب ينتمي إلى علم أصول الفقه وليس إلى علم الفقه؟
-أرجو منكم تزويدي ببعض المسائل الفقهية المتنوّعة في هذا الموضوع أي حول القياس ( إذا أمكن عشر مسائل أو العدد الذي شئتم ) مع التّدليل إلى أي باب تنتمي هذه المسألة, إن كانت تدخل ضمن العقّارات العقودمع محاولة تحديد أركان هذه المسالة الأربع بهذه الكيفية:
1 المقيس
2 المقيس عليه
3 العلّة
4 الحكم
هذا مع محاولة شرح المسائل أو هذه الأركان بشكل مختصر إن أمكن.
-هل للاجتهاد جانب في هذا الموضوع؟ أي هل يمكن الإشارة إليه في هذا البحث؟