الصفحة 58 من 396

والله تعالى أعلى وأعلم .

السؤال: هل يجوز اخذ الجنسية الغربية بالأدلة ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب:

لا يجوز أخذ الجنسية الغربية ؛ لأنها تقتضي دوام الإقامة في بلادهم وتكثير سوادهم

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين أظهر المشركين . رواه أبو داود والترمذي

ولو كان دوام الإقامة في بلاد الكفار والمشركين جائزًا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة بدوام الإقامة ، كما أذن لهم في دوامها في المدينة .

ومن أقام في مثل تلك البلاد عرف مدى الخطورة التي يتعرّض لها من أقام في بلاد الكفار

سواء كان الخطر على الدين والعقيدة أو كان على الأخلاق أو كان على الأهل والأولاد

والله تعالى أعلى وأعلم .

السؤال: السؤال الاول / انا ارغب بشراء سيارة عن طريق بنك بالمرابحة الاسلامية ولكن البنك ليس لدية السيارة .

وقال: اي سيارة تريدها نحن نذهب ونشتريه ثم نبيعه لك بطريق الاقساط ولكن السيارة تكتب باسم البنك فقط في العقد عند شراء السيارة ولكن لم تكتب في استمارة السيارة ؟

افيدوني

السؤال الثاني / لي خال يعمل في احدى الدوائر الحكومية وقرر ان يشتري سيارة وذهب للبنك للاتفاق في ذلك طلب البنك منه تعريف بالراتب على أن لايقل الراتب عن 3500ريال ولكن راتبه 3253ريال ولكن عندما حصل على التعريف بملبغ3253 ريال قام بتعديل الراتب الى 3553ريال لكي يتمكن من شراء السيارة ؟ افيدوني

الجواب:

1 -يجوز لك الشراء إذا ملك البنك السيارة ، بشرط أن لا توقع على أية ورقة إلا بعد أن يملك البنك السيارة

بمعنى أنك لا توقّع على ما يُسميه البنك"الوعد بالشراء"

فهذا هو عين الربا

ولكن إذا ملكها البنك فلك أن تشتري بعد ذلك من البنك .

وحيازة البنك للسيارة لا يُشترط له أن تُكتب الاستمارة باسم البنك .

بل إذا حازها جاز له بيعها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت