الجواب:
لا تجوز صلاة الاستخارة عن الغير ، ولا تقع فيها النيابة
وكل شخص يستخير عن نفسه
فإن كان يعرف دعاء الاستخارة أو تُقال له بعد أن يُصلي ركعتين ويُردده .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال: السلام عليكم
قرأت في كتاب مؤخرا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصل الطواف وبعدها تصلي لكل سبعة أشواط ركعتين ، ولكني عندما كنت في الأراضي كان أحب شي إلى قلبي الطواف وكنت أصل بين الثلاث والأربع أشواط وعند اقتراب الصلاة اخرج واصلي ركعتين لكل ما سبق فهل علي الآن القضاء بعد ما علمت الصواب
وبارك الله فيكم وأسكنكم قرب رسوله في الجنة
والسلام عليكم ورحمة الله
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
المسألة محل خلاف ولذا قال ابن قدامة في المغني:
فصل: ولا بأس أن تجمع بين الأسابيع ، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ، فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة ، وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وإسحاق وكرهه ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله .
ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما .
ولنا إن الطواف يجري مجرى الصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما فيصليهما بعدها كذلك ها هنا ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة ، وذلك غير مكروه بالاتفاق ، والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين بدليل أن عمر صلاهما بذي طوى ، وأخّرت أم سلمة ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخّر عمر بن عبد العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى
وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف . انتهى كلامه رحمه الله .
وبناء عليه فليس عليك قضاء ما فات .