ودخوله في الربا من باب الزيادة ، فالربا هو الزيادة هنا في أحد النوعين مع تماثلهما .
ولكي تخرج من هذا تتّبع هذا التوجيه النبوي الكريم
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال: لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا . رواه البخاري ومسلم .
2 -قال سبحانه وتعالى: ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ )
فإذا كانت الأخت لم تقصد حبس السلحفاة بقصد التضييق عليها لتموت ثم ماتت فلا شيء عليها ، وإن كانت تشعر أنها قصّرت في رعايتها فعليها التوبة والاستغفار .
ولا كفارة عليها .
3 -يجوز للزوج أن يدفع الزكاة الواجبة عن زوجته ؛ لن المقصود هو إخراج الزكاة
والصحيح أن الذهب المعدّ للاستعمال ليس فيه زكاة
ويجب أن تُصرف الزكاة في مصارفها التي حددها الله عز وجل بقوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
ولا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إلا إن كان من أهل الزكاة ، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا .
ولا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته لأنه في الأصل يجب عليه أن يُنفق عليها ، وإذا دفعها لزوجته وقى ماله بالزكاة .
4 -على هذه الأخت أن تُحسن الظن بالله ، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي . رواه البخاري ومسلم .