الصواب أن المسح يكون على الساتر، الساتر الذي يستر القدمين لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام ــ ظاهرة والظاهر حكمه الغسل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسح هو والصحابة على خفين ساترين فالواجب التأسي بهم لأنهم مسحوا على أخفاف وعلى جوارب ساترة، فلا يجوز أن يمسح على جوارب أو أخفاف غير ساترة، لكن ذهب جمع أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفًا لا تضر، تستغفر، لأنه قل أن يستعمل الخف أو الجورب بشيء يسير، يعتريه من شطب أو خرق أو نحو ذلك، إذا كان يسيرًا عرفًا لا ــ وإذا حرص وصارت الأخفاف سليمة والجوارب سليمة كان ذلك أحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء والبعد عن الشبهة وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه.
السنة مسح أعلى الخف فقط
س 13:هل يصح مسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب؟
تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما مسح العقب, وأسفل الخف هذا ليس بصحيح خبر ضعيف، الصواب أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على ظاهر خفيه، كما رواه أبو داود بسند جيد عن علي- رضي الله عنه- قال: كان النبي يمسح على ظاهر خفيه- عليه الصلاة والسلام.
بيان مدة المسح على الجوربين
س 14:ما هي كيفية المسح على الجورب مثلًا أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني أعمل معلمة,وعند عودتي للمنزل أخلعه، وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي فهل هذا جائز؟