الصفحة 8 من 25

نعم، لا بد من شروط، الأول: أن يكون على طهارة، تلبسه على طهارة لا بد، والثاني: أن يكون ساترًا للمفروض من الكعبين إلى أطراف الأصابع ساترًا لها، ثالثًا: أن يكون طاهر، رابعا: أن يكون مباح ما هو مغصوب. لا بد حتى يكون الشيء مباح. فالحاصل أنه إذا كان ساترًا طاهرًا مباحًا، في يومه وليلته فلا بأس تمسح عليه، أما إن كان ملبوس على غير طهارة فلا، تخلعه، أو كان نجسًا تخلعه، أو كان مغصوبًا تخلعه وتعطيها له، أو كان رقيقًا لا يستر أو مخرق خروقًا كثيرة، هذا لا تمسح عليه، أما إن كان خرق يسير الخروق اليسيرة صغيرة فالصحيح أنه يغتفر إن شاء الله.

المسح على الجوارب الشفافة

س 10: ما الحكم في المسح على الجوارب"الشراب"الشفافة؟

من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة

س 11: هل يشترط سُمْك معين للمسح على الجوربين؟

ليس لهذا شرط بل ليس لهذا حدٌ محدود، ولكن المطلوب الستر، إذا سترت القدم لا يرى لون القدم هل هو أبيض هل هو أحمر هل هو أسود إذا كان الجورب ساترًا للقدم كفى.

س 12:اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح وما الدليل على عدم جواز المسح؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت