لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين. إن شاء المسلم أبقاها يومًا وليلة إذا كان مقيمًا غير مسافر. وإن شاء خلعها متى شاء. ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة. لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعًا وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة وأن يمسح عليهما. والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتًا أو وقتين ثم يخلعها.
س 15:حدثونا - حفظكم الله - عن المسح على الخفين, متى يبدأ ومتى ينتهي، وخصوصًا بأننا مقبلين على هذا الشتاء؟
المسح على الخفين سنة، والجوربين كذلك، إذا لبسهما على طهارة يبدأ من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، إذا كان الجورب ساتر ، والخف ساتر، يلبسهما على طهارة، ويمسح على الخفين وعلى الجوربين يوم وليلة إن كان مقيم، بداء من الحدث، إذا أحدث بعد اللبس، لبسهما ريح أو بول أو غائط هذا المبدأ يبدأ بعده يوم ليلة، إذا كان مقيمًا، أما المسافر له ثلاثة أيام بلياليها.
س 16: ما هو تحديد وقت المسح على الخفين للمقيم بالساعة تقريبًا؟